التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
2
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

38

يعاقب بالحبس من شهر الى ستة أشهر وبالغرامة من خمسين ألفا الى مئة ألف ليرة سورية او بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادتين 15، 23 من هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا لهما اضافة الى العقوبات المنصوص عليها في قانون العمل النافذ ويبعد المخالف ولا يحق له العودة الا بعد مضي ثلاث سنوات على ابعاده.