36
تطبق العقوبة ذاتها المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة 33 من هذا القانون على كل من ادلى امام السلطات المختصة بأقوال كاذبة او قدم اليها اوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل دخوله او دخول غيره الى الجمهورية العربية السورية او اقامته او اقامة غيره فيها.

