35
يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين الفا الى مئة ألف ليرة سورية كل من امتنع عن تنفيذ القرار الصادر بأبعاده وفقا لأحكام المادة /26/ من هذا القانون مع عدم الاخلال بتنفيذ قرار الابعاد وفي حال التكرار تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.

