30
تعفى من الرسوم الواردة في المادة السابقة لمرة واحدة الفئات الآتية: أ. اللاجئون على اختلاف جنسياتهم وزوجاتهم واولادهم القصر. ب. العرب والاجانب الذين يرى المدير اعفاءهم لاعتبارات خاصة بالمجاملات الدولية او لعدم قدرتهم المادية.
التشريعات السورية
30
تعفى من الرسوم الواردة في المادة السابقة لمرة واحدة الفئات الآتية: أ. اللاجئون على اختلاف جنسياتهم وزوجاتهم واولادهم القصر. ب. العرب والاجانب الذين يرى المدير اعفاءهم لاعتبارات خاصة بالمجاملات الدولية او لعدم قدرتهم المادية.