المواد
المقدمة
القانون 19 لعام 2016 المتضمن استيفاء رسوم الإصدار الإلكتروني الآلي للوكالات العدلية الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ23/10/1437 هـ الموافق لـ 28/7/2016م يصدر ما يلي :
1 · المادة 1
#يستوفى رسم الإصدار الإلكتروني الآلي للوكالات العدلية وفق الآتي : - ألف ليرة سورية عن كل وكالة جديدة. - خمسمائة ليرة سورية عن كل نسخة مصدقة من الوكالة.
2 · المادة 2
#يستوفى الرسم المنصوص عليه في المادة السابقة من قبل الكاتب بالعدل بموجب إيصالات رسمية صادرة عن وزارة المالية ، ويؤول إيراداً إلى الخزينة العامة.
3 · المادة 3
#تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون بقرار من وزير العدل.
4 · المادة 4
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . صدر في 26 / 10 / 1437 هجري الموافق لـ 31 /7 / 2016 ميلادي

