التشريعات السورية

القانون 19 لعام 2016 المتضمن استيفاء رسوم الإصدار الإلكتروني الآلي للوكالات العدلية

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
19
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 19 لعام 2016 المتضمن استيفاء رسوم الإصدار الإلكتروني الآلي للوكالات العدلية الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ23/10/1437 هـ الموافق لـ 28/7/2016م يصدر ما يلي :

1 · المادة 1

#

يستوفى رسم الإصدار الإلكتروني الآلي للوكالات العدلية وفق الآتي : -      ألف ليرة سورية عن كل وكالة جديدة. -      خمسمائة ليرة سورية عن كل نسخة مصدقة من الوكالة.

2 · المادة 2

#

يستوفى الرسم المنصوص عليه في المادة السابقة من قبل الكاتب بالعدل بموجب إيصالات رسمية صادرة عن وزارة المالية ، ويؤول إيراداً إلى الخزينة العامة.

3 · المادة 3

#

تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون بقرار من وزير العدل.

4 · المادة 4

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . صدر في 26 / 10 / 1437 هجري الموافق لـ   31 /7 / 2016 ميلادي

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.