2
يستوفى الرسم المنصوص عليه في المادة السابقة من قبل الكاتب بالعدل بموجب إيصالات رسمية صادرة عن وزارة المالية ، ويؤول إيراداً إلى الخزينة العامة.
التشريعات السورية
2
يستوفى الرسم المنصوص عليه في المادة السابقة من قبل الكاتب بالعدل بموجب إيصالات رسمية صادرة عن وزارة المالية ، ويؤول إيراداً إلى الخزينة العامة.