التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
19
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

1

يستوفى رسم الإصدار الإلكتروني الآلي للوكالات العدلية وفق الآتي : -      ألف ليرة سورية عن كل وكالة جديدة. -      خمسمائة ليرة سورية عن كل نسخة مصدقة من الوكالة.