1
يستوفى رسم الإصدار الإلكتروني الآلي للوكالات العدلية وفق الآتي : - ألف ليرة سورية عن كل وكالة جديدة. - خمسمائة ليرة سورية عن كل نسخة مصدقة من الوكالة.
التشريعات السورية
1
يستوفى رسم الإصدار الإلكتروني الآلي للوكالات العدلية وفق الآتي : - ألف ليرة سورية عن كل وكالة جديدة. - خمسمائة ليرة سورية عن كل نسخة مصدقة من الوكالة.