المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 53 لعام 2011 المتضمن إلغاء محكمة أمن الدولة العليا الفئة : الأصول الجزائية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تلغى محكمة أمن الدولة العليا المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 47 تاريخ 28/3/1968 وتعديلاته (م1971/79) و(م1979/57) و(ق1980/19) (وكل ما نص مخالف لهذا المرسوم التشريعي.
2 · المادة 2
#تحال جميع الدعاوى المنظورة لدى محكمة أمن الدولة العليا والنيابة العامة فيها بحالتها الحاضرة إلى مرجعها القضائي المختص وفق ما تنص عليه قواعد أصول المحاكمات الجزائية.
3 · المادة 3
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في 18/5/1432 هجري 21/4/2011 ميلادي ونشر في الجريدة الرسمية العدد 19 لعام 2011 الصفحة 714

