التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 53 لعام 2011 المتضمن إلغاء محكمة أمن الدولة العليا

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
53
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 53 لعام 2011 المتضمن إلغاء محكمة أمن الدولة العليا الفئة : الأصول الجزائية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

تلغى محكمة أمن الدولة العليا المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 47 تاريخ 28/3/1968 وتعديلاته (م1971/79) و(م1979/57) و(ق1980/19) (وكل ما نص مخالف لهذا المرسوم التشريعي.

2 · المادة 2

#

تحال جميع الدعاوى المنظورة لدى محكمة أمن الدولة العليا والنيابة العامة فيها بحالتها الحاضرة إلى مرجعها القضائي المختص وفق ما تنص عليه قواعد أصول المحاكمات الجزائية.

3 · المادة 3

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في 18/5/1432 هجري 21/4/2011 ميلادي ونشر في الجريدة الرسمية العدد 19 لعام 2011 الصفحة 714

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.