التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
53
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

2

تحال جميع الدعاوى المنظورة لدى محكمة أمن الدولة العليا والنيابة العامة فيها بحالتها الحاضرة إلى مرجعها القضائي المختص وفق ما تنص عليه قواعد أصول المحاكمات الجزائية.