التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
53
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

1

تلغى محكمة أمن الدولة العليا المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 47 تاريخ 28/3/1968 وتعديلاته (م1971/79) و(م1979/57) و(ق1980/19) (وكل ما نص مخالف لهذا المرسوم التشريعي.