المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#يجوز بقرار يصدر عن مجلس الوزراء السماح للمصارف المرخصة ببيع المواطنين السوريين العملات الأجنبية من موجوداتها.
2 · المادة 2
#يعتبر قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لعام 1961 معدلاً حكماً بموجب هذا المرسوم التشريعي.
3 · المادة 3
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 19/8/1426 هجري الموافق 22/9/2005 ميلادي

