التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 82 لعام 2005 المتضمن السماح للمصارف ببيع المواطنين العملات الأجنبية

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
82
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

يجوز بقرار يصدر عن مجلس الوزراء السماح للمصارف المرخصة ببيع المواطنين السوريين العملات الأجنبية من موجوداتها.

2 · المادة 2

#

يعتبر قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لعام 1961 معدلاً حكماً بموجب هذا المرسوم التشريعي.

3 · المادة 3

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 19/8/1426 هجري الموافق 22/9/2005 ميلادي

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.