التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
82
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

1

يجوز بقرار يصدر عن مجلس الوزراء السماح للمصارف المرخصة ببيع المواطنين السوريين العملات الأجنبية من موجوداتها.