المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
3 · المادة 3
المرسوم التشريعي 82 لعام 2005 المتضمن السماح للمصارف ببيع المواطنين العملات الأجنبية
سوريا
الدولة
82
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 82 لعام 2005 المتضمن السماح للمصارف ببيع المواطنين العملات الأجنبية
/
3 · المادة 3
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
3
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.