المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 64 لعام 2011 المتضمن ترقين الذمم الشخصية المستحقة بموجب الفقرة (ج) من المادة الأولى من قانون جباية الأموال العامة الفئة : التشريعات المتفرقة المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#ترقن الذمم الشخصية المستحقة الأداء قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي بموجب الفقرة (ج) من المادة الأولى من قانون جباية الأموال العامة رقم /341/ تاريخ 30/12/1956 وتعديلاته التي لا يزيد مقدار كل منها عن مبلغ / 300/ ل.س ثلاثمائة ليرة سورية.
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. صدر في 6/7/1432 هجري الموافق لـ 8/6/2011 ميلادي ونشر بالجريدة الرسمية العدد 26 لعام 2011 الصفحة 895

