التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 64 لعام 2011 المتضمن ترقين الذمم الشخصية المستحقة بموجب الفقرة (ج) من المادة الأولى من قانون جباية الأموال العامة

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
64
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 64 لعام 2011 المتضمن ترقين الذمم الشخصية المستحقة بموجب الفقرة (ج) من المادة الأولى من قانون جباية الأموال العامة الفئة : التشريعات المتفرقة المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

ترقن الذمم الشخصية المستحقة الأداء قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي بموجب الفقرة (ج) من المادة الأولى من قانون جباية الأموال العامة رقم /341/ تاريخ 30/12/1956 وتعديلاته التي لا يزيد مقدار كل منها عن مبلغ / 300/ ل.س ثلاثمائة ليرة سورية.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. صدر في 6/7/1432 هجري الموافق لـ 8/6/2011 ميلادي ونشر بالجريدة الرسمية العدد 26 لعام 2011 الصفحة 895

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.