2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. صدر في 6/7/1432 هجري الموافق لـ 8/6/2011 ميلادي ونشر بالجريدة الرسمية العدد 26 لعام 2011 الصفحة 895