1
ترقن الذمم الشخصية المستحقة الأداء قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي بموجب الفقرة (ج) من المادة الأولى من قانون جباية الأموال العامة رقم /341/ تاريخ 30/12/1956 وتعديلاته التي لا يزيد مقدار كل منها عن مبلغ / 300/ ل.س ثلاثمائة ليرة سورية.
التشريعات السورية
1
ترقن الذمم الشخصية المستحقة الأداء قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي بموجب الفقرة (ج) من المادة الأولى من قانون جباية الأموال العامة رقم /341/ تاريخ 30/12/1956 وتعديلاته التي لا يزيد مقدار كل منها عن مبلغ / 300/ ل.س ثلاثمائة ليرة سورية.