2
تعدل أحكام الفقرة /4/ من البند /ب/ من المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 16/9/2004 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم /41/ تاريخ 6/5/2005 بحيث تصبح كما يلي: 4- عند تسجيل واقعات شراء السيارات السياحية الخاصة (عدا الحكومية) المستوردة لأول مرة لدى دوائر النقل ولمرة واحدة فقط.

