التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
146
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

7

يضاف البند التالي إلى المادة / 6 / من القانون رقم / 341 / المؤرخ في30 / 12 / 1956 " 4 – للسلطات المالية المختصة بموجب المرسوم التشريعي رقم / 76 / المؤرخ في 7 / 11 / 1961 والمرسوم التشريعي رقم / 65 / في 29 / 12 / 1962 وحدها حق وقف التدابير الإجرائية أو وقف التنفيذ فيما يختص بالتكاليف المالية وترد طلبات وقف التنفيد التي أقيمت لدى القضاء أو التي تقام أياً كان سببها " .