التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
146
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

8

تلغى الفقرة / 2 / من المادة / 1 / من القانون رقم / 341 / المؤرخ في30 / 12 / 1956 ويستعاض عنها بما يلي : " يخول وزير المالية إصدار قرار تنظيمي بتحديد أصول اتخاذ قرار الحجز وتنفيذه وبيع العين المحجوزة " . تطبق الأحكام المدرجة في قانون أصول المحاكمات فيما يتعلق بدعاوى الاستحقاق وتتمتع السلطة المالية المختصة بموجب أحكام قانون جباية الأموال العامة أو أحكام المادة / 15 / من هذا المرسوم التشريعي بصلاحيات رئيس التنفيذ ضمن الحدود المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات " .