9
تعتبر الضرائب والرسوم المماثلة لها الثابت مطرحها أو المبنية على أساس التقدير والتخمين الثابتين مبدئياً لأكثر من سنة محققة حكماً في أول السنة الميلادية . وإذا طرأ تبديل على المطرح أو على أساس التقدير والتخمين أثناء السنة تعتبر الضريبة المؤداة تسليفاً على ما يترتب على المكلف ويسوى المبلغ المدفوع على ضوء التبديل .

