التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 13 لعام 2011 المتضمن تمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي 61 لعام 2007

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
13
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 13 لعام 2011 المتضمن تمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي 61 لعام 2007 الفئة : قوانين التجارة المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

يمدد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 2007 من 1/1/2011 ولغاية 31/12/2011.

2 · المادة 2

#

أ‌- تشمل عملية إعادة التقويم للعقارات المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 2007 الحالات التالية: 1-   عقار مسجل في موجودات الشركة لكنه مسجل في السجل العقاري باسم أحد الشركاء. 2-   عقار مسجل في السجل العقاري باسم الشركة إلا أنه غير وارد في قيود الشركة. 3-   أرض مسجلة باسم أحد الشركاء في السجل العقاري والمنشآت القائمة عليها مملوكة للشركة وغير واردة في قيودها. 4-   عقار مسجل في السجل العقاري باسم صاحب المؤسسة لكنه غير وارد بقيود المؤسسة. ب‌- يشترط لتطبيق الفقرة /أ/ من هذه المادة ثبوت قيام النشاط التجاري أو الصناعي أو الخدمي لصالح الشركة أو المؤسسة موضوع إعادة التقويم لمدة عام على الأقل قبل إعادة التقويم على أن يصحح ذلك رسمياً لدى الجهات ذات العلاقة.

3 · المادة 3

#

تعدل الفقرة /ج/ من المادة /12/ من المرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 2007 بحيث تصبح كما يلي: ج- تخفض نسبة رسم الطابع المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم /44/ لعام 2005 بواقع /50%/ على عقود تأسيس وتعديل الشركات أو تحويلها إلى أشكال قانونية أخرى ويشمل التخفيض كامل رأس المال القديم ورأس المال الناتج عن عملية إعادة التقويم في إحدى الحالات التالية: 1-   تأسيس شركات جديدة نتيجة قيام صاحب مؤسسة فردية بالتنازل عن جزء من رأس المال للغير وتأسيس شركة جديدة. 2-   تغيير الشكل القانوني للشركة إلى شكل قانوني جديد. 3-   اندماج شركتين في بعضهما مع تعديل الشكل القانوني. 4-   اندماج شركتين في بعضهما مع المحافظة على إحدى الشركتين سواء نتجت شركة جديدة عن الاندماج أم حافظت إحدى الشركتين على كيانها.

4 · المادة 4

#

يضاف إلى الفقرة /ب/ من المادة /12/ من المرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 2007 البند /4/ التالي: لا يحق للدوائر المالية اعتماد القيمة الناتجة بعد إعادة التقويم في معرض تكليف السنوات التي تسبق إعادة التقويم.

5 · المادة 5

#

يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

6 · المادة 6

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره. صدر في 14/2/1432 هجري الموافق لـ 19/1/2011 ميلادي ونشر بالجريدة الرسمية العدد 6 لعام 2011 الصفحة 137

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.