التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
13
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

2

أ‌- تشمل عملية إعادة التقويم للعقارات المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 2007 الحالات التالية: 1-   عقار مسجل في موجودات الشركة لكنه مسجل في السجل العقاري باسم أحد الشركاء. 2-   عقار مسجل في السجل العقاري باسم الشركة إلا أنه غير وارد في قيود الشركة. 3-   أرض مسجلة باسم أحد الشركاء في السجل العقاري والمنشآت القائمة عليها مملوكة للشركة وغير واردة في قيودها. 4-   عقار مسجل في السجل العقاري باسم صاحب المؤسسة لكنه غير وارد بقيود المؤسسة. ب‌- يشترط لتطبيق الفقرة /أ/ من هذه المادة ثبوت قيام النشاط التجاري أو الصناعي أو الخدمي لصالح الشركة أو المؤسسة موضوع إعادة التقويم لمدة عام على الأقل قبل إعادة التقويم على أن يصحح ذلك رسمياً لدى الجهات ذات العلاقة.