6
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره. صدر في 14/2/1432 هجري الموافق لـ 19/1/2011 ميلادي ونشر بالجريدة الرسمية العدد 6 لعام 2011 الصفحة 137
التشريعات السورية
6
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره. صدر في 14/2/1432 هجري الموافق لـ 19/1/2011 ميلادي ونشر بالجريدة الرسمية العدد 6 لعام 2011 الصفحة 137