التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 10 لعام 1973 المتضمن جواز تسمية السفراء من بين موظفين الحلقة الأولى

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
10
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور المؤقت يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

المادة – 1 – ‌أ. خلافاً لكل نص نافذ يجوز بمرسوم تسمية السفراء من بين موظفي الدولة من الحلقة الأولى للقيام بوظائف رؤساء البعثات الدبلوماسية. ‌ب. يعود الموظف إلى وظيفته السابقة في ملاكه الأصلي حكماً في حالة انتهاء تكليفه برئاسة البعثة.

2 · المادة 2

#

المادة – 2 – ‌أ. يتقاضى الموظف المسمى سفيراً وفق أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي خلال مدة توليه مهام وظيفته كرئيس لبعثة دبلوماسية الحد الأدنى للراتب المحدد لوظيفة مدير عام دبلوماسي إذا لم يكن راتبه الأصلي قد تجاوز الحد المذكور. ‌ب. يحتفظ هذا الموظف بمرتبته ودرجته الأصليتين ويتم ترفيعه وحساب العائدات التقاعدية التي تحسم منه وتصفى حقوقه التقاعدية على أساسها، أما تعويضاته فتحسب على أساس راتبه الذي يتقاضاه بمقتضى الفقرة ( أ ) من هذه المادة.

3 · المادة 3

#

المادة – 3 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

الخاتمة

صدر في 2/2/1393هـ الموافق لـ 6/3/1973م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.