1
المادة – 1 – أ. خلافاً لكل نص نافذ يجوز بمرسوم تسمية السفراء من بين موظفي الدولة من الحلقة الأولى للقيام بوظائف رؤساء البعثات الدبلوماسية. ب. يعود الموظف إلى وظيفته السابقة في ملاكه الأصلي حكماً في حالة انتهاء تكليفه برئاسة البعثة.
التشريعات السورية
1
المادة – 1 – أ. خلافاً لكل نص نافذ يجوز بمرسوم تسمية السفراء من بين موظفي الدولة من الحلقة الأولى للقيام بوظائف رؤساء البعثات الدبلوماسية. ب. يعود الموظف إلى وظيفته السابقة في ملاكه الأصلي حكماً في حالة انتهاء تكليفه برئاسة البعثة.