التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
10
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة

2

المادة – 2 – ‌أ. يتقاضى الموظف المسمى سفيراً وفق أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي خلال مدة توليه مهام وظيفته كرئيس لبعثة دبلوماسية الحد الأدنى للراتب المحدد لوظيفة مدير عام دبلوماسي إذا لم يكن راتبه الأصلي قد تجاوز الحد المذكور. ‌ب. يحتفظ هذا الموظف بمرتبته ودرجته الأصليتين ويتم ترفيعه وحساب العائدات التقاعدية التي تحسم منه وتصفى حقوقه التقاعدية على أساسها، أما تعويضاته فتحسب على أساس راتبه الذي يتقاضاه بمقتضى الفقرة ( أ ) من هذه المادة.