المواد
المقدمة
إن مجلس الوزراء بناءً على المرسوم التشريعي رقم 1 تاريخ 30/9/1961 . وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 79 تاريخ 16/10/1961 . يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#يجوز الجمع بين الوزارة والنيابة ووظيفة عضو الهيئة التدريسية في جامعات الجمهورية العربية السورية .
2 · المادة 2
#وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .
3 · المادة 3
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ 29/9/1961 ويعرض على السلطة التشريعية حين انعقادها .

