التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 32 لعام 1961 المتضمن جواز الجمع بين الوزارة والنيابة وعضوية الهيئة التدريسية

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
32
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

إن مجلس الوزراء بناءً على المرسوم التشريعي   رقم 1 تاريخ 30/9/1961 . وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 79 تاريخ 16/10/1961 . يرسم ما يلي :

1 · المادة 1

#

يجوز الجمع بين الوزارة والنيابة ووظيفة عضو الهيئة التدريسية في جامعات الجمهورية العربية السورية  .

2 · المادة 2

#

وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي  .

3 · المادة 3

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي  في الجريدة الرسمية ويعمل به  اعتباراً من تاريخ  29/9/1961 ويعرض على السلطة التشريعية حين انعقادها .

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.