التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
32
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

1

يجوز الجمع بين الوزارة والنيابة ووظيفة عضو الهيئة التدريسية في جامعات الجمهورية العربية السورية  .