3
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ 29/9/1961 ويعرض على السلطة التشريعية حين انعقادها .
التشريعات السورية
3
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ 29/9/1961 ويعرض على السلطة التشريعية حين انعقادها .