9

تقدم الهيئة خدمات تيترا للمشتركين بموجب عقود استخدام أصولية ولتحقيق ذلك تقوم الهيئة بما يلي: ·        توفير خدمات تيترا بمختلف أشكالها واستيفاء كافة البدلات والأجور المترتبة لقاء الخدمات والتجهيزات المقدمة. ·        تنظيم الضبوط اللازمة بحق كل من يقوم بمخالفة عقد الاستخدام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين أصولاً. ·        ضمان عمل شبكة تيترا بتأمين جاهزية المقاسم والمحطات وكافة التجهيزات والوصلات المتعلقة بدارات الربط وضمان استمرارية عمل الشبكة لتقديم كافة الخدمات للجهات المشتركة بالشكل المطلوب دون أي انقطاع.