3
تحصر بوزارة الأشغال العامة والثروة المائية الدراسات والتصاميم اللازمة لإقامة السد وملحقاته، وبصورة خاصة شبكات الري والصرف ، وتتحمل هذه الوزارة كافة النفقات المترتبة على ذلك .
التشريعات السورية
3
تحصر بوزارة الأشغال العامة والثروة المائية الدراسات والتصاميم اللازمة لإقامة السد وملحقاته، وبصورة خاصة شبكات الري والصرف ، وتتحمل هذه الوزارة كافة النفقات المترتبة على ذلك .