التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
7
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

5

تحدد مهام اللجنة الرئيسية على النحو الآتي: ‌أ-     الإشراف على تطبيق إلزامية التعليم في الجمهورية العربية السورية. ‌ب-   اقتراح الخطة السنوية للتعليم الإلزامي. ‌ج-    تنظيم الاجتماعات الدورية لموجهي التعليم الإلزامي. ‌د-     التنسيق مع الجهات المعنية بالتعليم ا"لإلزامي بشأن تطبيق الخطة السنوية. ‌ه-     اقتراح تكليف من ترى من أعضائها وغيرهم للقيام بجولات ميدانية على مدارس المرحلة وفق الخطة التي تضعها. ‌و-     تلقي تقارير الجولات الميدانية وتقارير لجان المحافظات ومديريات التربية الدورية ومناقشتها.