5
تحدد مهام اللجنة الرئيسية على النحو الآتي: أ- الإشراف على تطبيق إلزامية التعليم في الجمهورية العربية السورية. ب- اقتراح الخطة السنوية للتعليم الإلزامي. ج- تنظيم الاجتماعات الدورية لموجهي التعليم الإلزامي. د- التنسيق مع الجهات المعنية بالتعليم ا"لإلزامي بشأن تطبيق الخطة السنوية. ه- اقتراح تكليف من ترى من أعضائها وغيرهم للقيام بجولات ميدانية على مدارس المرحلة وفق الخطة التي تضعها. و- تلقي تقارير الجولات الميدانية وتقارير لجان المحافظات ومديريات التربية الدورية ومناقشتها.

