التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
7
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

4

أ‌- تؤلف في الوزارة لجنة رئيسية تسمى ( اللجنة الرئيسية للتعليم الإلزامي) بقرار من الوزير وفق الآتي: 1- معاون الوزير المختص   رئيساً 2- مدير التعليم الأساسي نائباً للرئيس 3- مدير الشؤون القانونية عضواً 4- مدير المحاسبة  عضواً 5- مدير التخطيط والتعاون الدولي عضواً 6- ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عضواً 7- ممثل عن كل من المنظمات الشعبية والنقابات المهنية المعنية عضواً 8- معاون مدير التعليم الأساسي عضواً 9- رئيس دائرة التعليم الإلزامي عضواً 10- عاملان اثنان من دائرة التعليم الإلزامي  عضوين -  ولرئيس اللجنة دعوة من يراه مناسباً لحضور اجتماعاتها. ب‌- تجتمع اللجنة الرئيسية مرة في الشهر وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها لتدارس أوضاع التعليم الإلزامي والمواضيع المدرجة في جدول الأعمال.