التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
7
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

3

تقوم أمانات السجل المدني في المحافظات بإعداد قوائم سنوية بأسماء الأطفال الذين بلغوا السادسة من العمر لغاية /31/ كانون الثاني من كل عام وإرسالها إلى مديرية التربية في المحافظة لمتابعة تسجيلهم في المدارس.