التشريعات السورية

245 · المادة 245

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

245

خلافاً لأي نص آخر تحدد الفائدة باتفاق الفريقين ووفق مؤشرات مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي.