التشريعات السورية

244 · المادة 244

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

244

تكون لقيود المصرف القوة الثبوتية تجاه المصرف والعميل ما لم يعترض عليها هذا العميل خطياً خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغه اياها.