التشريعات السورية

199 · المادة 199

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

199

على المصرف موافاة المودع كشفاً بحسابه مرة واحدة كل ستة اشهر ما لم يقض الاتفاق او العرف بغير ذلك, ويجب تحديد الرصيد بتاريخ الكشف.