التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 14 لعام 1992 المتضمن صك النقود

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
14
الرقم
1992
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 14 لعام 1992 المتضمن صك النقود الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

تعدل الفقرة /1/ من كل من المادتين (44/45) من المرسـوم التشريعي رقم /87/ تاريخ 28/3/1953 وتصبح كل منهما كما يلي:

44 · المادة 44

#

فقرة /1/:تسك النقود من الفئات الصغيرة بقطع من فئات: خمسة قروش / عشرة قروش / خمسة وعشرين قرشاً / خمسين قرشا / مائة قرش / ليرتان / خمس ليرات / عشر ليرات / خمس وعشرين ليرة سورية.

45 · المادة 45

#

فقرة /1/:تتمتع النقود من الفئات الصغيرة بصفة التداول القانوني وتكون لها قوة أبرائية ضمن الحدود القصوى التالية: ‌أ- 10 ليرات سورية للقطع من الفئات التي هي دون الـ 25 قرشاً سورياً. ‌ب- 50 ليرة سورية للقطع من فئتي الـ 25 والـ 50 قرشاً سورياً. ‌ج- 1000 ليرة سورية للقطع من الفئة المائة قرش سورية. ‌د- 2000 ليرة سورية للقطع من فئة ليرتين سوريتين. ‌ه- 5000 ليرة سورية للقطع من فئة الخمس ليرات سورية. ‌و- 10000 ليرة سورية للقطع من فئة العشر ليرات سورية. ‌ز- 25000 ليرة سورية للقطع من فئة الخمسة وعشرين ليرة سورية.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في ا لجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في4/2/1413 هـ الموافق3/8/1992 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.