المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 14 لعام 1992 المتضمن صك النقود الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تعدل الفقرة /1/ من كل من المادتين (44/45) من المرسـوم التشريعي رقم /87/ تاريخ 28/3/1953 وتصبح كل منهما كما يلي:
44 · المادة 44
#فقرة /1/:تسك النقود من الفئات الصغيرة بقطع من فئات: خمسة قروش / عشرة قروش / خمسة وعشرين قرشاً / خمسين قرشا / مائة قرش / ليرتان / خمس ليرات / عشر ليرات / خمس وعشرين ليرة سورية.
45 · المادة 45
#فقرة /1/:تتمتع النقود من الفئات الصغيرة بصفة التداول القانوني وتكون لها قوة أبرائية ضمن الحدود القصوى التالية: أ- 10 ليرات سورية للقطع من الفئات التي هي دون الـ 25 قرشاً سورياً. ب- 50 ليرة سورية للقطع من فئتي الـ 25 والـ 50 قرشاً سورياً. ج- 1000 ليرة سورية للقطع من الفئة المائة قرش سورية. د- 2000 ليرة سورية للقطع من فئة ليرتين سوريتين. ه- 5000 ليرة سورية للقطع من فئة الخمس ليرات سورية. و- 10000 ليرة سورية للقطع من فئة العشر ليرات سورية. ز- 25000 ليرة سورية للقطع من فئة الخمسة وعشرين ليرة سورية.
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في ا لجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في4/2/1413 هـ الموافق3/8/1992 م

