45
فقرة /1/:تتمتع النقود من الفئات الصغيرة بصفة التداول القانوني وتكون لها قوة أبرائية ضمن الحدود القصوى التالية: أ- 10 ليرات سورية للقطع من الفئات التي هي دون الـ 25 قرشاً سورياً. ب- 50 ليرة سورية للقطع من فئتي الـ 25 والـ 50 قرشاً سورياً. ج- 1000 ليرة سورية للقطع من الفئة المائة قرش سورية. د- 2000 ليرة سورية للقطع من فئة ليرتين سوريتين. ه- 5000 ليرة سورية للقطع من فئة الخمس ليرات سورية. و- 10000 ليرة سورية للقطع من فئة العشر ليرات سورية. ز- 25000 ليرة سورية للقطع من فئة الخمسة وعشرين ليرة سورية.

