44
فقرة /1/:تسك النقود من الفئات الصغيرة بقطع من فئات: خمسة قروش / عشرة قروش / خمسة وعشرين قرشاً / خمسين قرشا / مائة قرش / ليرتان / خمس ليرات / عشر ليرات / خمس وعشرين ليرة سورية.
التشريعات السورية
44
فقرة /1/:تسك النقود من الفئات الصغيرة بقطع من فئات: خمسة قروش / عشرة قروش / خمسة وعشرين قرشاً / خمسين قرشا / مائة قرش / ليرتان / خمس ليرات / عشر ليرات / خمس وعشرين ليرة سورية.