التشريعات السورية

44 · المادة 44

سوريا
الدولة
14
الرقم
1992
السنة
ساري
الحالة

44

فقرة /1/:تسك النقود من الفئات الصغيرة بقطع من فئات: خمسة قروش / عشرة قروش / خمسة وعشرين قرشاً / خمسين قرشا / مائة قرش / ليرتان / خمس ليرات / عشر ليرات / خمس وعشرين ليرة سورية.