التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
23
الرقم
1951
السنة
ساري
الحالة

7

تعطي وثيقة الأهلية لارتداء الكسوة الدينية من قبل المفتي العام بناء على قرار من اللجان المختصة ويمنع جميع الأفراد الذين لا يحملون هذه الوثيقة من الاكتساء بها