التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
23
الرقم
1951
السنة
ساري
الحالة

8

يحق للجنة الفرعية استرداد الوثيقة ممن لا يحافظ على شرف الكسوة الدينية ومكانتها بسوء سلوكه الأخلاقي بناء على اقتراح النيابة العامة في المنطقة أو من تلقاء نفسها