8
يحق للجنة الفرعية استرداد الوثيقة ممن لا يحافظ على شرف الكسوة الدينية ومكانتها بسوء سلوكه الأخلاقي بناء على اقتراح النيابة العامة في المنطقة أو من تلقاء نفسها
التشريعات السورية
8
يحق للجنة الفرعية استرداد الوثيقة ممن لا يحافظ على شرف الكسوة الدينية ومكانتها بسوء سلوكه الأخلاقي بناء على اقتراح النيابة العامة في المنطقة أو من تلقاء نفسها