التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
23
الرقم
1951
السنة
ساري
الحالة

9

كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي يعاقب عليها بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة381 من قانون العقوبات