110
أ. يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين في الحضور إن لم يكن ممنوعا من الإنابة صراحة في التوكيل. ب. ينوب المتمرن حكما عن أستاذه في دعاويه الشخصية أو في الدعاوى الموكل بها سواء أذكر اسمه في سند التوكيل أم لم يذكر. ج. يجوز للمحامي العامل أو المتقاعد أن ينيب غيره من المحامين في الحضور عنه في دعاويه الشخصية.

