التشريعات السورية

111 · المادة 111

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

111

للمحامي أن يعتزل الوكالة بشرط أن يبلغ موكله هذا الاعتزال إنما لا يجوز له ذلك في وقت غير مناسب يعود تقديره إلى المحكمة.