112
أ. إذا اعتزل الوكيل الوكالة تستمر إجراءات الدعوى في مواجهة الوكيل وعليه أن يمضي في عمله إلى أن يبلغ الموكل هذا الاعتزال وموعد المحاكمة بواسطة الكاتب بالعدل أو فرع نقابة المحامين أو إلى أن يعين الموكل بدلا عنه أو يباشر الدعوى بنفسه في الحالات التي يجيزها القانون. ب. أما إذا عزل الموكل وكيله وجب على الموكل الحضور في الدعاوى ومباشرتها بنفسه في الحالات التي يجيزها القانون أو توكيل محام جديد عنه بعد تبليغ الوكيل بالعزل.

