التشريعات السورية

109 · المادة 109

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

109

إذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل في القضية ما لم يكن ممنوعا من ذلك صراحة في التوكيل.