التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
222
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

14

تتضمن حقوق الارتفاق إيجاد حرم غير مبني حول المناطق الأثرية والمباني التاريخية وتحديد طراز الأبنية الجديدة أو المجددة وارتفاعها ومواد بنائها وألوانها لتكون المنشآت الجديدة منسجمة مع المنشآت القديمة، ويشمل ذلك عدم فتح نوافذ أو شرفات على المباني التاريخية أو المناطق الأثرية إلا بترخيص من السلطات الأثرية.