التشريعات السورية

136 · المادة 136

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

136

يمارس مجلس المنطقة اختصاصاته بطريقة المناقشة ويكون التصويت علنياً ولا يجوز أن يكون بالوكالة. لا تكون قرارات المجلس قانونية إلا إذا حضر الجلسة أكثر من نصف الأعضاء، وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً إلا في حالة الاقتراع السري. يلجأ إلى الاقتراع السري إذا طلب مدير المنطقة أو ربع الأعضاء الحاضرين أو إذا كان الأمر متعلقاً بانتخاب. لا يجوز عرض مشروع مرفوض على المجلس قبل مضي ثلاثة أشهر على رفضه.