التشريعات السورية

القانون رقم 38 لعام 2003 المتضمن إلغاء السقوف الرقمية للمعاشات التقاعدية

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
38
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

مقدمة

القانون 38 لعام 2003 المتضمن الغاء السقوف الرقمية للمعاشات التقاعدية القانون رقم /38/ رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/10/1424هـ و2/12/2003م يصدر مايلي :

1 · المادة 1

#

المادة 1- يستفيد العاملون في الدولة المحالون على التقاعد قبل صدور المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 1995 وقبل نفاذ أحكام القانون رقم /5/ لعام 2001 المتعلق بإلغاء السقوف الرقمية للمعاشات التقاعدية أينما وجدت والذين أحيلوا على المعاش قبل 1/9/2000 واستنفذوا المدة القصوى للخدمة والسن من أحكام المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 1995 .

2 · المادة 2

#

المادة 2- تصرف النفقة الناجمة عن تنفيذ أحكام هذا القانون من وفورات اعتمادات الموازنات التقديرية للمؤسسات والصناديق التأمينية أو من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام 2003 بحسب الحال .

3 · المادة 3

#

المادة 3- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من بداية الشهر الذي يلي تاريخ صدوره . دمشق في 17/10/1424 هـ 11/12/2003م رئيس الجمهورية بشار الأسد

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.